للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لعموم الأثر، بخلاف الحرير فإنه يحل لهن افتراشه والجلوس عليه ونحوه، ولا خلاف في هذا بين الأئمة.

فصل:

قال الطحاوي: روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن لبوس الخاتم إلا لذي سلطان. والمعنى في هذا أن الخواتم لم تكن من لباس العرب ولا يستعملونه، يوضحه أنه - عليه السلام - لما أراد أن يكتب إلى كسرى وقيصر قيل له: إنهم لا يقبلون كتابًا إلا مختومًا، فاتخذه لحاجته إليه، وكذلك في حديث أبي ريحانة: "إلا لذي سلطان" لحاجة السلطان إليه، ومن احتاج إلى المكاتبة أو إلى ختم قاله جاز له أيضًا، ولما اتخذه - عليه السلام - اتخذه الناس (١).

قلت: دعواه أن الخاتم لم يكن من لباسهم عجيب، فهو اسم عربي، وكانت العرب تستعمله، ووقع في ذلك ابن التين أيضًا، وقال: إنه من زي العجم.

قال ابن بطال: والنهي (ورد) (٢) من حديث أبي ريحانة ولا حجة فيه لضعفه (٣).

فصل:

في حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - لما اتخذ الخاتم من فضة لبسه إلى أن مات، وحديث أنس - رضي الله عنه - أنه - عليه السلام - نبذ خاتم الورق، هو معدود عند العلماء من أوهام الزهري؛ لأن المنبوذ دائمًا هو خاتم الذهب.


(١) "شرح مشكل الآثار" ٨/ ٣٦٦ - ٣٦٨ بتصرف.
(٢) في (ص ٢): روي.
(٣) "شرح ابن بطال" ٩/ ١٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>