للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأنصار (فأبى، فلبسه) (١) عثمان، فسقط منه فلم يوجد، فاتخذ عثمان خاتمًا من ورق ونقشه محمد رسول الله (٢).

وبان بما ذكرناه أن الخاتم إنما اتخذ ليطبع به على الكتب حفظًا للأسرار أن تنشر وسياسة للتدبير أن تنخرم.

وفيه: أنه لا بأس على الخاتم ذكر الله، وقد كره ذلك ابن سيرين وغيره (٣).

وهذا الباب حجة عليه، وقد أجاز ابن المسيب أن يلبسه ويستنجي به (٤). وقيل لمالك: إن كان في الخاتم ذكر الله أو يلبسه في الشمال أيستنجي به؟ قال: أرجو أن يكون خفيفًا (٥).

هذِه رواية ابن القاسم، وحكى ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون أنه لا يجوز ذلك وليخلعه ويجعله في يمينه.

وهو قول ابن نافع وأكثر أصحاب مالك من غير "الواضحة".

فرع:

قال مالك: لا خير أن يكون نقش فصه تمثالًا.

وقد ذكر عبد الرزاق آثارًا بجواز اتخاذ الثماثيل في الخواتيم ليست بصحيحة، منها ما رواه معمر عن محمد بن عبد الله بن عقيل أنه أخرج خاتمًا فيه تمثال أسد، وزعم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يتختم به (٦).

وما رواه معمر عن الجعفي (٧) أن نقش خاتم ابن مسعود إما شجرة


(١) في (ص ٢): فأتى قليبًا.
(٢) "الأوسط" ٣/ ٧٨.
(٣) "المنتقى" ٧/ ٢٥٤.
(٤) "مصنف عبد الرزاق" ١/ ٣٤٦.
(٥) "المنتقى" ٧/ ٢٥٤.
(٦) "مصنف عبد الرزاق" ١٠/ ٣٩٤ (١٩٤٦٩).
(٧) "تهذيب الكمال" ٤/ ٥٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>