للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشرح:

(الحديث الأخير وإن كان مما لم يترجم عليه، ولأنه من الفطرة كالتقليم، فلذا ذكره في آخره) (١)، وتقليم الأظفار تقصيصها، وفيه كيفيتان ذكرتهما في "شرحي للعمدة"، ومنها كيفية مجربة (لدفع) (٢) الرمد فسارع إليها، وقد سلف معنى إحفاء الشارب؛ وعند مالك: يقص إطاره وهو طرف الشعر الذي على حرف الشفة العليا (٣).

وقول الأخفش: الإحفاء الاستئصال يؤول بما سلف، وما ذكره عن ابن عمر إنما كان يمسك على ما لم يشذ ويأخذ ما شذ، وليس على أنه يمسك من فوق الذقن إنما يمسك من أسلفها (ويميل) (٤) بأصابعه الأربعة ملتصقة ويأخذ ما سفل عن ذلك، فيكون ذلك طول لحيته.

وبمثل مقالة ابن عمر قال والده وأبو هريرة (٥).

وقال آخرون: يؤخذ من طولها وعرضها ما لم يفحش ما أخذه ولم يحدوا حدًّا، غير أن المراد ما لم يخرج عن عرف الناس في ذلك.

روي ذلك عن الحسن وعطاء (٦) ومذهب مالك نحوه.

وكره آخرون أن يأخذ منها إلا في حج أو عمرة. رواه ابن جريح عن ابن عمر وعطاء، وعن قتادة نحوه إلا أنه يأخذ من عارضه.


(١) من (ص ٢).
(٢) في (ص ٢): (لرمد).
(٣) "الموطأ" ص ٥٧٤.
(٤) من (ص ٢).
(٥) رواه ابن أبي شيبة ٥/ ٢٢٦.
(٦) رواه ابن أبي شيبة ٥/ ٢٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>