للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: لا يأخذ منها شيئًا إلا في حج أو عمرة (١).

فصل:

قوله: (فما فضل)، هو بفتح الضاد وكسرها، اختلف في مستقبل من كسر، فقيل: بالفتح على الأصل، وقيل: هو بالضم شاذ مثل حضر يحضُر ليس في اللغة غيرهما، وقيل: هو فيهما فعل يفعل بفتح عين ماضيه.

فصل:

بسط الطبري الكلام على الإحفاء فقال: اختلف السلف في صفة إحفاء الشارب؛ فقال بعضهم: هو الأخذ من الإطار، وروى مالك عن زيد بن أسلم، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه قال: رأيت عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - إذا غضب فتل شاربه (٢)، وهذا أسلفنا عنه.

وقال أبو عاصم: سمعت عبد الله بن أبي عثمان يقول: رأيت ابن عمر يأخذ من شاربه من أعلاه وأسفله.

وكان عروة وعمر بن عبد العزيز وأبو سلمة وسالم والقاسم لا يحلق أحد منهم شاربه.

وهذا قول مالك والليث.

وقال مالك: حلق الشارب مثلة ويؤدب فاعله (٣)، كما أسلفناه عنه.

وكان يكره أن يأخذ من أعلاه.

وقال آخرون: الإحفاء حلقُه كله.


(١) رواه ابن أبي شيبة ٥/ ٢٢٦، وانظر: "الموطأ" ص ٢٥٧، "التمهيد" ٢٤/ ١٤٦.
(٢) رواه الطبري ١/ ٦٦ (٥٤)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" ١/ ١٠٠ (٧٨).
(٣) تقدم نهايةَ الباب السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>