للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن دريد: يقال: رجل أفلج الأسنان وامرأة فلجاء الأسنان، لا بد من ذكر الأسنان (١).

وقال الداودي: هو أن يبرد ما بين (الثنيتين) (٢) بمبرد حتى ينفتح ما بينهما فيصير كالفلج.

وقال أبو عبيد: هي التي تفلج أسنانها وتحددها حتى يكون لها أُشُر، والأُشُر: تَحَدُّدٌ ورِقَّةٌ في أطراف أسنان (الأحداث (٣)) (٤) لشبه الكبيرة بهم.

وفيه: البيان عن الشارع أنه لا يجوز لامرأة تغير شيئًا من خلقها الذي خلقها الله عليه بزيادة فيه أو نقص منه، التماس التحسن به للزوج أو غيره؛ لأن ذلك نقض من خلقها إلى غير هيئته، وسواء فلجت أسنانها المستوية الثنية ووَشْرتها أو كان لها أسنان طوال (فقطعت) (٥) أطرافها طلبَ التحسين أو أسنان زائدة على المعروف من أسنان بني آدم فقلعت الزوائد من ذلك لغير علة سوى طلب التحسين والتجمل، فإنها في كل ذلك مقدمة على ما نهى الله عنه على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم - إذا كانت عالمة بالنهي عنه.

وكذلك غير جائز لامرأة خلقت لها لحية أو شارب أو عنفقة أن تحلق ذلك منها أو تقصه؛ طلبًا للتجمل كما نص على ذلك الطبري معللًا بأن ذلك كله من باب التغيير لخلق الله تعالى، ومعنى النمص


(١) "جمهرة اللغة" ١/ ٤٨٧، مادة: (ج ف ل).
(٢) في (ص ٢): السِّنَّتَيْن.
(٣) "غريب الحديث" ١/ ١٠٤.
(٤) في الأصل: الأجدار.
(٥) في الأصل: (فبلغت) والمثبت من (ص ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>