للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشعر، وقال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن مثل هذِه.

قالوا: وأما الخرق والصوف فليس ذلك مما دخل في نهيه.

وقال آخرون: كل ذلك داخل في نهيه؛ لعموم الخبر عنه أنه لعن الواصلة والمستوصلة، فبأي شيء وصلته فهي واصلة، روي ذلك عن أم عطية.

وقال آخرون: لا بأس عليها في وصله بما وصلت به من شيء شعرًا كان الذي وصلت به أو غيره، روي ذلك عن عائشة، وسألها ابن أشوع: أَلَعَن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الواصلة؟ قالت: أيا سبحان الله، وما بأس بالمرأة الزعراء أن تأخذ شيئًا من صوف فتصله شعرها تتزين به عند زوجها، إنما لعن الله المرأة الشابة تبغي في شبيبتها حتى إذا أسنت هي وصلتها بالقيادة (١).

وسئل عطاء عن شعور النساء أينتفع بها؟ قال: لا بأس بذلك (٢).

وقال آخرون: لا يجوز الوصل بشيء شعرًا ولا غيره، ولا بأس أن تضع الشعر وغيره على رأسها وضعًا ما لم تصله، روي ذلك عن إبراهيم. وعلة هذا القول أن الخبر إنما ورد بالنهي عنه، فأما ما لم يكن وصلًا فلا بأس به.

والصواب كما قال الطبري: أن يقال: غير جائز أن تصل بشعرها شيئًا من الأشياء، لتتجمل به شعرًا كان أو غيره؛ لعموم نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تصل بشعرها شيئًا، وأما خبر ابن أشوع عن عائشة فهو باطل؛ لأن رواته لا يُعرفون، وابن أشوع لم يدرك عائشة.


(١) رواه الخطيب في "تاريخ بغداد" ٧/ ٤٠٥.
(٢) رواه الفاكهي في "أخبار مكة" ٤/ ٢٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>