للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الخبيثة؛ ولأن الإنسان منهي عن اتخاذها فعوقب متخذها بحرمانه دخول الملائكة بيته وصلاتها فيه واستغفارها له (١).

وروى ابن السني من حديث مجاهد، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: استأذن جبريل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "ادخل" فقال: وكيف أدخل وفي بيتك ستر فيه تصاوير؟ فإما أن تقطع رءوسها، أو تُجعل بساطًا يوطأ، فإنا معشر الملائكة لا ندخل بيتًا فيه تصاوير (٢). وأخرجه أبو داود.

وقال جبريل: أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت، إلا أنه كان على الباب تماثيل، وكان في البيت قرام (ستر) (٣) فيه تماثيل، وكان في البيت كلب، فمُرْ برأس التمثال الذي في باب البيت فيصير كهيئة الشجرة، فمر بالستر فيقطع فتجعل منه وسادتان منبوذتان يوطآن، ومر بالكلب فليخرج، وكان لحسن أو لحسين فأمر به فأخرج (٤).

فصل:

قال أصحابنا وغيرهم: يحرم تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم وهو من الكبائر، وسواء صنعه لما يمتهن أو لغيره فحرام بكل حال؛ لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى، وسواء كان في ثوب أم بساط أم دينار ودرهم وفلس وإناء وحائط، وأما ما ليس فيه صورة حيوان كالشجر والرحال وشبههما فليس بحرام، هذا كله حكم المصور.


(١) "شرح مسلم" ١٤/ ٨٤.
(٢) رواه النسائي ٨/ ٢١٦، وأحمد ٢/ ٣٠٨، وصححه ابن حبان ١٣/ ١٦٤.
(٣) من (ص ٢).
(٤) أبو داود (٤١٥٨) الترمذي (٢٨٠٦)، وابن حبان ١٣/ ١٦٤، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>