للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فأما اتخاذ المصور فيه حيوان، فإن كان معلقًا على حائط، أو ثوبًا ملبوسًا، أو عمامة، أو نحو ذلك مما لا يعد ممتهنًا فهو حرام، وإن كان في بساط يداس، أو مخدة، أو وسادة مما يمتهن فليس بحرام، ولا فرق في هذا كله بين ما له ظل وما لا ظل له. هذا تلخيص مذهبنا.

وبمعناه قال (جماهير) (١) العلماء: (ومذهب مالك والثوري وأبو حنيفة غيرهم) (٢).

وقال بعض السلف: إنما ينهى عما كان له ظل، ولا بأس بما ليس له ظل، وهذا مذهب باطل فإن الستر الذي أنكر - عليه السلام - الصورة فيه لا يشك أحد أنه مذموم وليس لصورته ظل مع ما في الأحاديث المطلقة في كل صورة.

وقال الزهري: النهي في الصورة على العموم، وكذلك استعمال ما هي فيه، ودخول البيت الذي هي فيه سواء كانت رقمًا في ثوب أو غير رقم، وسواء كانت في حائط أو ثوب أو بساط ممتهن أو غير ممتهن، عملًا بظاهر الأحاديث.

وقال آخرون: يجوز منها ما كان رقمًا في ثوب، سواء امْتُهن أم لا، وسواء علق في حائط، وكرهوا ما كان له ظل أو كان مصورًا في الحيطان وشبهها، وأجمعوا على منع ما كان له ظل ووجوب تغييره.

قال القاضي: إلا ما ورد في لعب البنات، وكان مالك يكره شراء ذلك لبنته، وادعى بعضهم إباحة اللعب منسوخة بهذِه الأحاديث (٣).


(١) في (ص ٢): (جماعة).
(٢) في (ص ٢): (مالك والثوري وأبو حنيفة وغيرهم).
(٣) "إكمال المعلم" ٦/ ٦٣٥ - ٦٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>