للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الطبري: فإن قيل: أحرام دخول البيت الذي فيه التماثيل والصور؟

قيل: هو مكروه أعني: ما له (روح) (١) وينصب ولا يمتهن، وأما ما كان من ذلك علما في ثوب أو رقمًا له، وكان مما يوطأ ويجلس عليه فلا بأس به وما كان مما ينصبه، فإن كان من صورة لا روح فيها، فلا بأس به، وإلا فلا أستحسنه.

ثم ساق من حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان لنا ستر فيه تمثال طير مستقبل البيت، فقال - عليه السلام -: "حوليه، فإني كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا" قالت: وكان لنا قطيفة فيها علم حرير وكنا نلبسها (٢). فلم يقطعه ولم يأمر عائشة بفساد تمثال الطير الذي كان في الستر، ولكنه أمر بتنحيته عن موضعه الذي كان معلقًا فيه من أجل كراهيته لرؤيته لما يذكر من الدنيا وزينتها.

وفي قوله: "فإني كلما رأيته ذكرت الدنيا" دليل بين أنه كان يدخل البيت الذي ذلك فيه فيراه ولا ينهى عائشة عن تعليقه، وذلك يبين صحة ما قلناه من أن ذلك إذا كان رقما في ثوب أو علمًا فيه، فإنه يخالف معنى ما كان منه مثالاً ممثلًا قائمًا بنفسه.

وروى ابن أبي شيبة أن الحسن قال: أولم يكن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدخلون الحانات وفيها التصاوير؟ و (عن أبي الضحى) (٣) قال: دخلت مع مسروق بيتا فيه تماثيل فنظر إلى تمثال منها فقال: ما هذا؟ قالوا: تمثال مريم.


(١) في ص ٢: جرم.
(٢) رواه مسلم (٢١٠٧/ ٨٨) كتاب: اللباس والزينة، باب: تحريم صورة الحيوان.
(٣) في (ص ٢): عن أبي إسحاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>