وقيل: حديث عائشة خبر لا ينسخ، ومعناه: أنه كره النمرقة في خاصة نفسه، وأباحها للناس للحاجة إلى ذلك، وكان - عليه السلام - يكره لخاصة نفسه وزوجاته وبناته الدنيا، وفيه بعد؛ لقوله:"إن أصحاب هذِه الصور يعذبون يوم القيامة".
وقيل: خبر عائشة مخصوص بالأجر. ومذهب مالك أنه لا يجوز اتخاذ التماثيل في ثياب أو لباس أو فراش، إلا أن يكون رقمًا في ثوب أو بساط، وأن ذلك لا يجوز في الخشب والحجارة والجص في البيوت. ذكره الشيخ أبو القاسم في "تفريعه".
وحديث القرام والرقم حجة لمالك؛ لأنه إنما علل في القرام بأن تصاويره لا تزال تعرض عليه في صلاته، وقيل: يحتمل أن يكون مما لا روح له؛ فلذلك لم ينه إلا من أجل نظره إليه في الصلاة. وقيل: يجوز ما بسط وامتهن دون ما نصب أو لبس.
وهو قول جماعة كما سلف، ودليلهم حديث السهوة المتقدم وكان سترا فرده وسادة (يتكأ)(١) عليه، وكره بعضهم ما له روح وإن لم يكن له ظل؛ لقوله:"أحيوا ما خلقتم".
وقال الحازمي: حديث الوسادة والسهوة ربما يتعذر على غير المتبحر الجمع بينهما.
وفيه دلالة النسخ، ألا ترى قول عائشة - رضي الله عنها -: فجعلته على سهوة في البيت. وكان - عليه السلام - يصلي إليه. والضمير عائد إلى الثوب كان فيه تصاوير لا إلى السهوة كما توهمه بعضهم.
وقال: السهوة هي المكان. فيكون الضمير عائدًا على المعنى، إذ