للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نفاها ولاية القرب والاختصاص لا الدين (١). وقوله هذا يخالف ما ذكره الداودي؛ لأن الأذى لأبناء المسلمين (لا يكون) (٢) لانتفاء القرابة، وقول الداودي أقوى وأولى، كما نبه عليه ابن التين.

("وصالح المؤمنين") قال قتادة: أبو بكر. وقال الثوري: الأنبياء. وقال عكرمة وسعيد بن جبير: أبو بكر وعمر. وقال مجاهد: هو علي - رضي الله عنه -.


(١) "أعلام الحديث" ٣/ ٢١٦٨.
(٢) من (ص ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>