للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحديث الثاني:

حديث يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، أَنَّ أَبَا الأَسْوَدِ الدِّيلِيَّ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "لَا يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلًا بِالْفُسُوقِ، وَلَا يَرْمِيهِ بِالْكُفْرِ، إِلَّا ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَلِكَ".

و (أَبَو الأَسْوَدِ): ظالم بن عمرو بن سفيان بن عمرو بن حلس بن نفاثة بن عدي بن الديل بن بكر بن عبد مناة بن كنانة، شهد صفين مع علي، وولّي قضاء البصرة لابن عباس، ومات بها في الطاعون الجارف، وأول من تكلم بالنحو، هكذا سماه ابن الكلبي، وقال غيره: ظالم بن سارق، وقيل: عكسه.

و (أبو ذَرٍّ): اسمه جندب بن جنادة بن سفيان بن عبيد بن حرام بن غفار.

الحديث الثالث:

حديث أَنَسٍ قَالَ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَاحِشًا وَلَا لَعَّانًا. الحديث سلف قريبًا.

الرابع:

حديث ثابت بن الضحاك مرفوعًا "مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلَّةٍ غَيْرِ الإِسْلَامِ فَهْو كَمَا قَالَ، -قال-: وَلَيْسَ عَلَى ابن آدَمَ نَذْرٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ (فِي الدُّنْيَا) (١) عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَمَنْ لَعَنَ مُؤْمِنًا فَهْو كَقَتْلِهِ، وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهْو كَقَتْلِهِ". وفي بعض الروايات: "من حلف متعمدًا" (٢) أي: حلف على وجه التعظيم.


(١) عليها في الأصل: (لا .. إلى).
(٢) سلف برقم (١٣٦٣) كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في قاتل النفس، بلفظ "من حلف بملة غير الإسلام، كاذبًا متعمدًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>