للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحديث الثالث:

حديث أَبِي أَيُّوبَ - رضي الله عنه -: "لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هذا وَيُعْرِضُ هذا، وَخَيْرُهُمَا الذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ".

قال الطبري: في حديث أنس وأبي أيوب البيان الواضح أنه غير جائز لمسلم أن يهجر مسلمًا أكثر من ثلاثة أيام، (وأنه إن هجره أكثر من ثلاثة أيام) (١) أثم، وكان أمره إلى الله، إن شاء عذبه، وإن شاء عفا عنه؛ لأنه - عليه السلام - أخبره أنه لا يحل ذَلِكَ، ومن فعل ما هو محظور عليه فقد اقتحم حمى الله، وانتهك حرمته.

وفيه: دليل أن هجرته دون ثلاثة أيام مباح (لهما) (٢) ولا تبعة عليهما فيها. وقال غيره: وتجاوز الله لهما عما يعرض لهما من ذَلِكَ في ثلاثة أيام؛ لما فطر الله العباد عليه من ضعف الجبلة وضيق الصدر، وحرَّم عليهما ما زاد على الثلاث؛ لأنه من الغل الذي لا يحل. وروى عيسى، عن ابن القاسم، في الرجل يهجر أخاه إلا أنه يسلم عليه من غير أن يكلمه بغير السلام، هل يبرأ من الشحناء؟ فقال: سمعت مالكًا يقول: إن كان مؤذيًا، إلى آخر ما (أسلفنا. وقال به أحمد أيضًا. كذا نقله عنه ابن بطال (٣)) (٤). وما أسلفناه عنه نقله ابن التين. وقيل لابن القاسم: هل ترى (شهادته عليه) (٥) جائزة باجتنابه كلامه وهو غير مؤذ له؟ قال: لا تقبل شهادته.


(١) ساقطة من الأصل.
(٢) من (ص ٢).
(٣) "شرح ابن بطال" ٩/ ٢٦٩ - ٢٧٠.
(٤) ساقط من (ص ٢).
(٥) في الأصل: (عليه شهادته)، والمثبت هو الملائم للسياق، وانظر "شرح ابن بطال" ٩/ ٢٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>