للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لكن قال البيهقي: قوله: فسلم، لا أدري هل حفظت أم لا؟ لكثرة من رواه عن سفيان (بدونها (١). وانفرد بها محمد بن عباد عن سفيان) (٢).

فصل:

هذِه الصلاة كانت العشاء، ولأبي داود والنسائي (٣) أنها كانت المغرب، لكن قال البيهقي: روايات العشاء أصح (٤).

فصل:

احتج أبو حنيفة بقوله: "من حلف بملة غير الإسلام" قال: إن من قال هو يهودي إن فعل كذا، ففعل، أن عليه كفارة يمين؛ ولا حجة فيه لأنه لم يذكرها، وعنه رواية: أن ذَلِكَ ردة.

فصل:

قوله: ("ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك فليتصدق") يحتمل أن يريد أنه لما أراد إخراج المال الباطل وأخذه بذلك أمر أن يخرج المال في وجه البر؛ ليكون ذَلِكَ كفارة لما أراد.


(١) "معرفة السنن والآثار" ٤/ ١٩٨.
(٢) من (ص ٢).
(٣) أبو داود (٧٩١)، "سنن النسائي" ٢/ ١٦٨.
(٤) "سنن البيهقي الكبرى" ٣/ ١١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>