للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التوحيد؛ لأنه قد تقدم إليهم بالنهي عن أن يحلف أحد بغير الله فعذر الناسي والجاهل. ولذلك سوى البخاري في ترجمته الجاهل مع المتأول في سقوط الحرج عنه؛ لأن حديث أبي هريرة في الجاهل والناسي (١).

فصل:

قوله: (وقال عكرمة .. ) إلى آخره ذكر الإسماعيلي الحافظ في "جمعه" أحاديث (يحيى) (٢) فقال: حَدَّثَنَا القاسم بن زكريا، ثَنَا محمود بن محمد بن ثابت، ثَنَا أيوب بن النجار، عن عكرمة .. فذكره.

فصل:

صلاة معاذ بقومه فيه دلالة على صحة صلاة المفترض خلف المتنفل، وانتصر ابن التين لمذهبه فقال: يحتمل أن يكون جعل صلاته مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نافلة، ويحتمل أن يكون لم يعلم الشارع بذلك، وما أبعدهما. وكيف يظن بمعاذ أن يؤخر الفرض ليصليها بقومه ويؤثر النفل خلفه؟ وكيف يدعي أن الشارع لم يعلم بذلك مع أنه شُكِي إليه؟ وقال: "أفتان أنت يا معاذ؟ ".

فصل:

وقوله: (فتجوز): هو بالجيم. وقال ابن التين: يحتمل ذَلِكَ أي: خفف، ويحتمل أن يكون بالحاء أي: انحاز وصلى وحده.

قلت: يؤيد هذا رواية مسلم: (فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده ثم انصرف) (٣).


(١) "شرح ابن بطال" ٩/ ٢٩٢.
(٢) من (ص ٢).
(٣) مسلم (٤٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>