للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: كذا عبر به ابن بطال، وهو في الصحيح فلا ينبغي أن نغير ذلك فأما سائر شهور السنة فإنه كان يصوم بعضه ويفطر بعضه، ويقوم بعض الليل وينام بعضه، وكان إذا عمل عملًا داوم عليه فهو أحق من اقتدي به الذي اصطفاه الله لرسالته وانتخبه لوحيه (١).

فصل:

قوله في حديث أبي موسى - رضي الله عنه -: (وشراب من الشعير يقال له: المزر)، كذا عند ابن فارس أنه نبيذ الشعير (٢)، قال الجوهري: هو من الذرة (٣). ولعله منهمًا.

وقوله فيه: ("كل مسكر خمر"). فيه بيان أن العلة الإسكار، وأن التحريم يتعلق بذلك من غير التفات إلى ما يعمل منه.

فصل:

قولها: (وما انتقم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لنفسه). أي: في الغالب كما قيل؛ لأنه أمر بقتل جماعة، منهم ابن خطل، لكنه عند التأمل يرجع إلى (انتهاك) (٤) الحرمات. وقيل: أرادت إذا أوذي بغير السبب المؤدي إلى الكفر: من أخذ المال، وجبذ الأعرابي بثوبه، وتظاهر عائشة وحفصة (- رضي الله عنهما -) (٥) عليه. وأما من أذاه بالسب فهو كفر وانتهاك لحرمة الله فينتقم، لما يكون ذَلِكَ ليس بحق نفسه.


(١) انتهى من قول الطبري، حكاه عنه -وكذا قول غيره الذي تقدم- ابن بطال ٩/ ٣٠٢ - ٣٠٣.
(٢) "مجمل اللغة" ٢/ ٨٣٠.
(٣) "الصحاح" ٢/ ٨١٦.
(٤) في الأصل: انتقام.
(٥) من (ص ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>