للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِقَوْمٍ فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ فَاقْبَلُوا، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الذِي يَنْبَغِي لَهُمْ".

وقد سلف الكلام على الضيف وجائزته. وما اختلف فيه من معنى الحديث هل اليوم والليلة جائزة داخلة في الثلاث؟ وإذا قلنا بدخولها، فهل هي قبل الثلاثة أو بعدها؟ وهل الجائزة حسن ضيافته يوم أو يعطى ما بعد الثلاث ما يجوز به مسافة يوم وليلة؟

وروى ابن سنجر أنه - عليه السلام - قال: "ليلة الضيف حق على كل مسلم واجبة، فمن أصبح بفنائه فهو له عليه دين إن شاء تركه أو اقتضاه" (١).

وقد سئل مالك عن: "جائزته يوم وليلة" فقال: يكرمه ويتحفه يومًا وليلة وثلاثة أيام ضيافة، قسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمره إلى ثلاثة أقسام: إذا نزل به الضيف أتحفه في اليوم الأول وتكلف له على قدر وجده، فإذا كان اليوم الثاني قدم إليه ما بحضرته، فإذا جاوز مدة الثلاثة كان مخيرًا بين أن يستمر على (وثيرته) (٢) أو يمسك، وجعله كالصدقة النافلة.

فصل:

قوله: ("ولا يحل له أن يثوي عنده") وهو بفتح أوله وكسر الواو، والفتح في الماضي، ثوى إذا أقام، ثوى وأثويت (عنده بفتح أوله) (٣) لغة في ثويت أي: لا يقيم عنده بعد الثلاث.

وقوله: ("حتَّى يحرجه"). أي: يضيق صدره. (وأصل الحرج الضيق. وإنما كره له المقام عنده بعد الثلاث؛ لئلا يضيق صدره) (٤)


(١) رواه أبو داود (٣٧٥٠)، وابن ماجه (٣٦٧٧)، وأحمد ٤/ ١٣٠. من حديث المقدام بن معدي كرب، أبي كريمة.
(٢) ورد في هامش الأصل: الوتيرة: الطريقة بالمثناة فوق لا المثلثة.
(٣) من (ص ٢).
(٤) من (ص ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>