للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحكم سمى ابنه القاسم، وكان رجل من الأنصار سمى ابنه القاسم، فلما بلغهما هذا الحديث بالنهي، سمى مروان ابنه عبد الملك، وغيَّر الأنصاري اسم ابنه. وقال ابن (عون) (١): سألت ابن سيرين عن الرجل يكنى بكنية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يتسم باسمه أيكره؟ قال: نعم.

وقال زبيد الإِيامي: كان الرجل منا إذا تكنى بأبي القاسم كنيناه بأبي القاسم. (والذي نص عليه الشافعي: الحرمة) (٢)، وعن طائفة: المنع من الجمع بينهما، وروى أبو الزبير عن جابر أنه - عليه السلام - قال: "من تسمى باسمي فلا يتكنى بكنيتي ومن تكنى بكنيتي فلا يتسمى باسمي" (٣) وعن أخرى: الجمع بينهما. وقد أمر الله تعالى عباده المؤمنين ألا يجعلوا دعاء الرسول بينهم كدعاء بعضهم بعضًا، وألا يرفعوا أصواتهم فوق صوته ولا يجهروا له بالقول. وهذا كله حض على توقيره وإجلاله، وتخصيصه بكنية لا يدعى بها غيره من إجلاله وتوقيره.

(فائدة: عن كتاب "الإعداد" لابن سراقة: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أربع كنى: أبي عيسى، وأبي الحكم، وأبي مالك، وأبي القاسم لمن اسمه محمد) (٤).


(١) في (ص ٢): عوف.
(٢) من (ص ٢). وانظر "معرفة السنن والآثار" ١٤/ ٧٦.
(٣) رواه أبو داود (٤٩٦٦).
(٤) من (ص ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>