للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذكر الطبري عن الثوري في الرجل يزوره إخوانه وهو صائم، فيكره أن يعلموا بصومه، وهو يحب أن يطعموا عنده، فأي ذَلِكَ أفضل ترك ذَلِكَ أو إطعامهم؟ قال: إطعامهم أحب إلى وإن شاء قام عليهم. وقال: قد أصبت من الطعام، ويقول: قد تغديت. يعني: أمس أو قبل ذَلِكَ (١).

وروي عن النخعي: أنه كان إذا كره أن يخرج إلى الرجل جلس في مسجد بيته ويقول للخادم: قولي له: هو في المسجد. وقال ابن حبيب: ما كان منها على وجه العذر أو لحياء من سخط أخيك لما بلغه عنك، ونحوه فلا بأس. وحكى عن مالك أنه لا يحب فعل ذَلِكَ.

وقال بعض العلماء: المعاريض شيء يتخلص الرجل بها من الحرام إلى الحلال، فيتحيل بها، وإنما يكره أن يحتال في حق فيبطله أو في باطل حَتَّى يموهه ويشتبه أمره، وقد قال إبراهيم النخعي ومالك: اليمين على نية الحالف إذا كان مظلومًا، وإن كان ظالمًا فعلى نية المحلوف له.

وفي كتاب ابن حبيب فيمن ألغز في يمينه فما كان في خديعة لنفر من حق عليه فهو آثم ولا يكفر ولا يأثم في غير ذَلِكَ ولا كفارة، ولا أحب له أن يفعل فجعل الأمر إلى نية الحالف، وإن كان في حق، وقد رخص - عليه السلام - في الكذب في ثلاث: إصلاح بين الناس، والرجل يكذب لامرأته، والكذب في الحرب (٢).

فمما يجوز فيه المعاريض: ما روي عن عقبة بن العيزار أنه قال: كنا


(١) "تهذيب الآثار" مسند علي ص ١٤٥ - ١٤٦ (٢٤٩).
(٢) رواه مسلم (٢٦٠٥) من حديث أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط.

<<  <  ج: ص:  >  >>