للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

سادسها:

إنما قالت أم سلمة ما قالت؛ لأنهن يستحيين منه؛ لأن خروجه منهن يدل عَلَى قوة شهوتهن، أو لأنه يقل فيهن، ولهذا جاء في "صحيح مسلم": فضحت النساء (١)، أي: كشفت من أسرارهن ما يكنه من الحاجة إلى الرجال، ورؤية الاحتلام.

سابعها:

الشِّبه، والشَّبه واحد يريد: شبه الابن لأحد أبويه كما جاء مبينًا في "الصحيح": "إِذَا علا ماؤها ماءه؛ آنَّث -أي: أشبه أخواله- وإذا عكس أذكر"، أي: أشبه أعمامه (٢).

ثامنها:

استدل به بعضهم عَلَى رد من يقول: إن ماء الرجل يخالط دم المرأة، وإن ماءه كالأنفحة ودمها كاللبن الحليب.

تاسعها:

أن المرأة تحتلم ويعرف منيها بالتدفق والتلذذ والرائحة -كمني الرجل- وأنكر جماعة تدفقه، والمسألة مبسوطة في الفروع، وأوضحتها في شروحي.

عاشرها:

أن الحياء لا يمنع من طلب الحق.


(١) رواه مسلم (٣١٣) كتاب: الحيض، باب: وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها.
(٢) مسلم (٣١٤/ ٣٣) كتاب: الحيض، باب: وجوب الغسل على المرأة بخروج المني من حديث عائشة بنحوه.