للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: والاستئناس في اللغة: الإعلام، ومنه: {فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا} [النساء: ٦].

قال المهلب: ومعنى الاستئذان: هو خوف أن يفجأ الرجل أهل البيت على عورة فينظر ما لا يحل له؛ يدل عليه قوله - عليه السلام -: "إنما جعل الاستئذان من قبل البصر" (١).

وقال الطحاوي: الاستئناس: الاستئذان، في لغة أهل اليمن، وهو موجود فيها إلى الآن (٢).

قال الفراء: تقول العرب: استأنس، فانظر هل في الدار من أحد، بمعنى: استأذن به (٣).

فصل:

قام الإجماع على مشروعية الاستئذان، والسنة أن يسلم ويستأذن ثلاثًا؛ ليجمع بين السلام والاستئذان، كما هو مصرح به في القرآن العظيم.

واختلفوا في أنه: هل يستحب تقديم السلام ثم الاستئذان، أو عكسه؟ والصحيح الأول، وبه قال المحققون، وبه جاءت السنة، فيقول: السلام عليكم أأدخل؟

واختار الماوردي وجهًا ثالثًا أنه إن وقعت عين المستأذن على صاحب البيت قبل دخوله، قدم السلام (٤)، وإلا قدم الاستئذان.


(١) سيأتي برقم (٦٢٤١) باب: الاستئذان من أجل البصر.
(٢) "شرح مشكل الآثار" ٤/ ٢٤٨.
(٣) "معاني القرآن" ٢/ ٢٤٩.
(٤) "النكت والعيون" ٤/ ٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>