للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في ذلك؛ إنما هو على من سلم عليه عن نفسه أو عن جماعة منهم، فجاز أن يختص به دون من سواه من الناس (١).

قال: وقد روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا غرار في صلاة ولا تسليم"، قال أبو عبيد (٢): الغرار: النقصان، ومعناه في الصلاة أن ينقص من ركوعها وسجودها، وفي السلام أن يقول: السلام عليك، أو يرد بقوله: وعليك، ولا يقول: وعليكم (٣).

قال أبو جعفر: وقد يحتمل أن يكون النقصان المنهي عنه في السلام القصد بالسلام إلى الواحد من الجماعة، بخلاف الرد لما ذكرناه، مما يوجب حكم السلام، ورده في الحديث السالف وقد سلف الرد بعليك، ولا نقص إذًا (٤).


(١) "مشكل الآثار" ٤/ ٢٧١ - ٢٧٢.
(٢) "غريب الحديث" ٢/ ١٢٨ - ١٢٩.
(٣) "مشكل الآثار" ٤/ ٢٧٤ - ٢٧٦ (١٥٩٧).
(٤) "مشكل الآثار" ٤/ ٢٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>