للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والإرهاب، وكذا من عض رجلاً فندرت سِنه يقتص منه عند مالك خلافًا (١)، للشافعي (٢) وابن نافع، قال يحيى بن عمر: ولعله لم يبلغه الحديث.

وهل يجوز الرمي قبل الإندار؟! فيه وجهان: أصحهما: نعم؛ لظاهر الحديث.

رابعها:

هذا الحديث يبين معنى الاستئذان، وأنه إنما جعل خوف النظر إلى عورة المؤمن وما لا يحل منه، فلا يحل لأحد أن ينظر في جحر باب وشبهه كما هو متعرض فيه؛ لوقوع البصر على أجنبية.

وفي "الموطأ" عن عطاء بن يسار أن رجلاً قال: يا رسول، الله أستأذن على أمي؟ قال: "نعم" قال: إني معها في البيت! قال: "استأذن عليها؛ أتحب أن تراها عريانة؟! " قال: لا. قال: "فاستأذن عليها" (٣).

وروي عن علي - رضي الله عنه - أنه قال: لا يدخل الغلام إذا احتلم على أمه وعلى أخته، إلا بإذن.

وأصل هذا كله في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} الآية [النور: ٥٨] الآية قال أبو عبيد: فأما ذكور المماليك فعليهم الاستئذان في الأحوال كلها.


(١) "المدونة" ٤/ ٤٩٩، "النوادر والزيادات" ١٤/ ٢٥٤.
(٢) "الأم" ٧/ ١٣٧.
(٣) "الموطأ" ص ٥٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>