هذا الحديث يرد قول أهل الظاهر، ويكشف عليهم في إنكارهم العلل والمعاني، وقولهم: إن الحكم للأسماء خاصة؛ لأنه - عليه السلام - علل الاستئذان أنه إنما جعل من أجل البصر، فدل ذلك على أنه - عليه السلام - أوجب أشياء وحظر أشياء؛ من أجل معان علق التحريم بها. ومن أبى هذا رد نص السنن، وقد ورد القرآن بمثل هذا كثيرًا من قوله تعالى:{وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ}[الأنبياء: ٣١]، وقوله:{مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى}، إلى قوله:{كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ}[الحشر: ٧]، وقوله:{لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ}[النساء: ١٦٥] وقوله: {ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا}[سبا: ١٧] في مواضع كثيرة تطول، فلا يلتفت إلى من يخالف ذلك.