(٢) رواه أبو داود (٢٩٢٧)، والترمذي (١٤١٥، ٢١١٠)، وابن ماجه (٢٦٤٢)، وأحمد ٢/ ٤٥٢ من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، قال: كان عمر بن الخطاب يقول: الدية للعاقلة ولا ترت المرأة من دية زوجها شيئًا. حتى قال له الضحاك بن سفيان: كتب إليَّ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. فرجع عمر. وهو حديث صححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٢٥٩٩) وانظر "الإرواء" (٢٦٤٩). (٣) رواه أبو داود (٤٥٧٢)، والنسائي ٨/ ٢١ - ٢٢، وابن ماجه (٢٦٤١)، وأحمد ١/ ٣٦٤ من طريق عمرو بن دينار أنه سمع طاوسًا، عن ابن عباس، عن عمر أنه سأل عن قضية النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك، فقام حمل بن مالك بن النابغة، فقال: كنت بين امرأتين، فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها، فقضى رسول الله في جنينها بغرة وأن تقتل. والحديث صححه ابن حبان ١٣/ ٣٧٨ (٦٠٢١). وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على "المسند" (٣٤٣٩): إسناده صحيح. وكذا صحح إسناده الشيخ الألباني في "صحيح ابن ماجه" (٢١٣٦).