للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خبر عبد الرحمن بن عوف في الجزية (١)، وفي الطاعون (٢)، ولا يشك ذو لبٍّ أن أبا موسى أشهر في العدالة من الأعرابي الهذلي، وقد قال في حديث السقيفة: إني قائل مقالة، فمن حفظها ووعاها فليحدث بها (٣). فكيف يأمر من سمع قوله أن يُحدِّث به، وينهى عن الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا يقبل خبر الواحد هذا لا يقوله إلا المعاند أو الجاهل.

وفيه: أن العالم المتبحر قد يخفى عليه من العلم من يعلمه من هو دونه، والإحاطة لله وحده. وقيل: إنما رد عليه عمر التحديد ثلاثًا، وأما نفس الاستئذان ففي القرآن {لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا}.

فصل:

قوله: (كأنه مذعور) أي: فجع. وقول أبي سعيد: (وأخبرت عمر أنه - عليه السلام - قال ذلك). قال الداودي: روى أبو سعيد حديث الاستئذان عن أبي موسى وهو شهد له عند عمر، وقال: معناه أنه أدى إلى عمر ما قال أهل المجلس، لم يحدث بعد ذلك عن أبي موسى ثم نسي أسماءهم ويحفظ قول أبي موسى؛ لأنه صاحب القصة، وهذا كله مخالف لما في البخاري من إخباره عمر أنه - عليه السلام - قاله.


(١) سلف برقم (٣١٥٦ - ٣١٥٧).
(٢) سلف برقم (٥٧٢٩)، ورواه مسلم (٢٢١٩).
(٣) انظر ما سيأتي مطولًا برقم (٦٨٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>