للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فلا يفتات بالدعوة على الدخول حتى يستأذن؛ لحديث أبي هريرة. هذا وجه تأويل الحديثين.

وعبارة ابن التين: قوله: "إذا دعي فهو إذنه" وفي حديث أبي هريرة أنهم استأذنوا، لعل الأول علم أنه ليس عنده من يستأذن لأجله، والثاني يحتمل أن يكون دخل عليه، والأخذ بالاستئذان أحوط.

فرع:

اختلف في استئذان الرجل على أهله وجاريته فقال القاضي في "المعونة": لا؛ لأن أكثر ما في ذلك أن يصادفهما مكشوفتين (١). وخالف في "تلقينه" فعمم.

فائدة:

روى ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن ربعي قال: حدثني رجل أنه استأذن على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -وهو في بيت، فقال: أألج؟ فقال لخادمه: "اخْرُج إلى هذا فَعَلِّمْهُ الاستئذان، وقيل له: قل: السلام عليكم، أأدخُلُ؟ ".

وعن أبي أيوب قلت: يا رسول الله، هذا السلام، فما الاستئذان؟ فقال: "يتكلم الرجل بتسبيحة أو بتكبيرة أو بتحميدة أو يتنحنح ويؤذن أهل البيت".

وعن الحارث، عن (عبد الرحمن) (٢) بن نجي، عن علي - رضي الله عنه -: كان لي من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مدخل بالليل ومدخل بالنهار، فكنت إذا أتيته وهو يصلي تنحنح لي.


(١) "المعونة" ٢/ ٥٧٩.
(٢) في (ص ٢): (عبد الله). وهو الصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>