للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل:

المراد -والله أعلم- ("بما تيسر"): الفاتحة يدل [عليه] الرواية الأخرى الصحيحة "اقرءوا بأم القرآن وبما تيسر غيرها معها". فلا حجة إذن لمن لم يوجبها، كما هو رواية شاذة عن مالك والمشهور عنه وجوبها (١)، واختلف قوله؛ هل هي في كل ركعة، أو في الصلاة، أو في جلها؟

وفيه: وجوب الطمأنينة وهو مشهور مذهب مالك، ووقع له: إذا لم يرفع رأسه من الركوع حتى يسجد يجزئه، ونحوه لابن القاسم.

وقوله: (وقال أبو أسامة في الأخير: "حتى يستوي قائمًا") يعني الجلسة الأخيرة، وقد يقال للجالس: قائم؛ قال تعالى: {إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا} [آل عمران: ٧٥]. قاله الداودي.

وليس بظاهر؛ لأنه إنما علمه ركعة واحدة والذي يليها هو القيام، ويكتفى بتعليمها عن تعليم باقي الركعات، ولعل تشهده كان جيدًا فلذلك لم يعلمه له.

فروع متعلقة بالسلام:

لو سلم على صبي لا يجب عليه الجواب قاله المتولي، وهو ظاهرٌ لانتفاء التكليف في حقه، لكن الأدب، والمستحب له الجواب، ولو سلم الصبي على البالغ ففي الوجوب على البالغ وجهان ينبنيان على صحة إسلامه، إن قلنا: يصح فكالبالغ، وإلا فلا يجب الرد؛ نعم يستحب.


(١) "المنتقى" ١/ ١٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>