للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(والأصح) (١) عند النووي من الوجهين الرد (٢)؛ لقوله: {فَحَيُّوا} [النساء: ٨٦] وهذا البناء فاسد كما ذكر الشاشي.

ولو سلم بالغ على جماعة فيهم صبي فرد الصبي وحده فالأصح لا يسقط؛ لأنه ليس أهلًا للفرض. وثانيهما: نعم، كأذانه للرجال وكصلاته على الجنازة مع وجودهم على الأصح، وصفة السلام على الصبيان: السلام عليكم يا صبيان، ذكره أبو نعيم في كتابه "عمل اليوم والليلة" من حديث محمد بن بكار، عن عثمان بن مطر، عن ثابت عن أنس رفعه (٣).

فإن سلم على شخص ثم لقيه عن قرب أعاد ثانيًا وثالثًا وأكثر، فإذا تلاقيا فسلم كل منهما على صاحبه دفعة واحدة أو أحدهما بعد الآخر فالمختار الاكتفاء، فلا يجب على أحد منهما الرد بعد، وإذا لقي إنسان آخر فقال له: وعليك السلام، قال المتولي: لا يكون سلامًا، ولا جواب؛ لأن هذِه الصيغة لا تصلح للابتداء، فإن قال: عليك أو عليكم السلام بغير واو فقطع الواحدي بأنه سلام يتحتم على المخاطب به الجواب، وإن كان قد قلب اللفظ المعتاد، وما قاله هو


(١) من (ص ٢).
(٢) "شرح النووي" ١٤/ ١٤٩.
(٣) رواه ابن عدي في "الكامل" ٦/ ٢٧٨ من طريق إسماعيل الترجماني، عن عثمان ابن مطر، به، قال الحافظ في "الفتح" ١١/ ٣٣: عثمان واهٍ.
قلت: لكنه توبع؛ فرواه ابن أبي شيبة ٥/ ٢٥٣ (٢٥٧٦٦)، وأحمد ٣/ ١٨٣، وابن السني في "عمل اليوم والليلة" (٢٢٨)، وأبو نعيم في "الحلية" ٨/ ٣٧٨ من طريق وكيع عن حبيب بن حجر القيسي عن ثابت، به.
قال الألباني في "الصحيحة" (٢٩٥٠): إسناد صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير حبيب.

<<  <  ج: ص:  >  >>