للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الظاهر وجزم به الإمام؛ لأنه يسمى سلامًا. وفيه احتمال كما في نظيره من التحلل من الصلاة، والأصح هناك نعم، ويحتمل أن يقال: إن هذا لا يستحق فيه جوابًا بكل حال لما سلف في حديث أبي جُرَيٍّ، ويحتمل أن يكون الحديث ورد في بيان الأحسن (والأكمل) (١) ولا يكون المراد أنه ليس بسلام، وقد قال الغزالي في "الإحياء": يكره أن يقول ابتداءً: عليكم السلام (٢)؛ لحديث أبي جُري، والمختار أنه لا يكره الابتداء بهذِه الصيغة، فإن ابتدأ رد الجواب.

فروع منه أيضًا:

السنة البداءة بالسلام قبل كل كلام، والأحاديث الصحيحة وعمل الأمة سلفها وخلفها على توقف ذلك مشهور. وأما حديث "السلام قبل الكلام" زعم الترمذي أنه منكر (٣)، والابتداء بالسلام أفضل؛ لقوله - عليه السلام -: "وخيرهما الذي يبدأ بالسلام" (٤) والرد أفضل منه كما سلف، وإذا كان المسلَّم عليه مشتغلًا بالبول أو الجماع ونحوه فيكره السلام عليه، فإن سلم لا يستحق جوابًا، وكذا من كان نائمًا أو ناعسًا أو مصليًّا أو مؤذنًا في حال أذانه أو إقامته، أو كان في حمام أو كان يأكل واللقمة في فيه.

فرع:

ابتداء الذمي بالسلام حرام على الأصح، فإن سلم علينا أجبنا بعليكم من غير زيادة، وقيل: بعليك، وقيل: وعليكم السلام فقط.


(١) في الأصل: (والأكثر).
(٢) "إحياء علوم الدين" ٢/ ٢٠٥.
(٣) "سنن الترمذي" (٢٦٩٩). وانظر "الضعيفة" (١٧٣٦).
(٤) سلف برقم (٦٠٧٧، ٦٢٣٧)، ورواه مسلم (٢٥٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>