للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقد وردت في الكتاب العزيز للترتيب وغيره، فمن الأول قوله تعالى: {ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} [الحج: ٧٧]، وقوله: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ} [البقرة: ١٥٨].

ومن الثاني قوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: ١٩٦]، وقوله: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} [البقرة: ٤٣]، وقوله: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} [النساء: ٩٢].

و (الوجه): ما يقع به المواجهة، وقد حددناه في كتب الفروع، وكذا اليد والمرفق، وسيأتي الكلام عَلَى مسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين -حيث ذكره البخاري- إن شاء الله تعالى.

قَالَ البخاري رحمه الله: (وَبَيَّنَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ فَرْضَ الوُضُوءِ (مَرَّةً مَرةً) (١). وجه ذَلِكَ أنه صح أنه - صلى الله عليه وسلم - توضأ مرة مرة كما رواه قريبًا من حديث ابن عباس (٢)، وصلى به؛ فعلم أنه الفرض، إذ لا ينقص - صلى الله عليه وسلم - منه، وهو المبين عن الله تعالى لأمته دينهم، وهو أيضًا إجماع كما نقله ابن جرير وغيره (٣).

وشذ بعضهم فأوجب الثلاث، حكاه الشيخ أبو حامد وغيره، وحكاه صاحب "الإبانة" عن ابن أبي ليلى، وهو باطل يرده إجماع من قبله، والنصوص الصريحة الصحيحة أيضًا (٤).


(١) ورد بهامش (س): مرة: منصوب ظرف في موضع الخبر.
(٢) سيأتي برقم (١٤٠)، (١٥٧) باب: غسل الوجه واليدين من غرفة واحدة، وباب: الوضوء مرة مرة.
(٣) نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر في "الإجماع" ص ٣٤، وابن حزم في "مراتب الإجماع" ص ٣٨.
(٤) انظر: "المجموع" ١/ ٤٦٥.