للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عَلَى أن التيمم من أسمائه الوضوء، قَالَ - صلى الله عليه وسلم -: "لصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين" (١) وهو حديث صحيح

الخامسة: هذا الحديث نص في وجوب الطهارة وشرطيتها للصلاة وهو إجماع (٢).

واختلفوا متى فرضت للصلاة؟ فذهب ابن الجهم إلى أن الوضوء كان في أول الإسلام (سنة) (٣) ثمَّ نزل فرضه في آية التيمم (٤).

وقال الجمهور: بل كان قبل ذَلِكَ فرضًا، ثمَّ اختلفوا في أنه هل يجب على كل قائم إلى الصلاة، أو عَلَى المحدث خاصة؟ والذي أجمع عليه أهل الفتوى الثاني كما سلف.

وأما الوضوء لغير الفرائض فذهب بعضهم إلى أنه بحسب [ما يفعل] (٥) لَهُ من نافلة أو فريضة، وهو عجيب، لا جرم رده بعض المالكية إلى أنه هل ينوي بالوضوء الفرض أو النفل؟ وذهب بعضهم إلى أنه فرض عَلَى كل حال، حكاه القاضي عياض (٦) وهو المتعين، وغيره مطرح.


(١) رواه أبو داود (٣٣٢)، الترمذي (١٢٤)، والنسائي ١/ ١٧١، وأحمد ٥/ ١٥٥، وابن حبان ٤/ ١٤٠ (١٣١٣)، والدارقطني ١/ ١٨٦ (١)، والحاكم ١/ ١٧٦ - ١٧٧، والبيهقي ١/ ٢١٢ من حديث أبي ذر.
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح، لم يخرجاه إذ لم نجد لعمرو بن بجدان راويا غير أبي قلابة الجرمي، وقال الألباني في "صحيح أبي داود" (٣٥٨): صحيح.
(٢) نقل الأجماع على ذلك ابن هبيرة في "الإفصاح" ١/ ٢٤٥.
(٣) ساقطة من (ج).
(٤) انظر: "إكمال المعلم" ١/ ١٠.
(٥) زيادة يقتضيها السياق، مثبتة من "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" ١/ ٢٢٣.
(٦) "إكمال المعلم" ١/ ١١.