للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

السادسة: استدل المتقدمون بهذا الحديث على أن الصلاة لا تجوز إلا بطهارة، ولا يلزم من انتفاء القبول انتفاء الصحة، وقد تكون الصلاة مقبولة، ولا تيمم في حق فاقد الطهورين، فإنها صحيحة مقبولة، ولا تجب إعادتها عَلَى أحد الأقوال للشافعي.

وهو المختار عند جماعة من محققي أصحابه، وقول جماعة من العلماء، فيكون الحديث خرج عَلَى الأصل والغالب، والإعادة لا تجب إلا بأمر جديد.

وهذا كله عَلَى مذهب من يقول: إن الطهارة شرط للصحة، أما من يقول: إنها شرط للوجوب كمالك وابن نافع، فإنهما قالا: فاقد الطهورين لا يصلي، ولا يقضي إن خرج الوقت (١)؛ لأن عدم قبولها لعدم شرطها يدل عَلَى أنه ليس مخاطبًا بها حال عدم شرطها، فلا يترتب في الذمة شيء، فلا يقضي.

لكن قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" (٢) يمنع هذا، فإنه أمر بالصلاة بشروط تعذرت فيأتى بها، ولا يلزم من انتفاء الشرط انتفاء المشروط بالنسبة إلى أصل الوجوب.

وهذِه المسألة فيها أربعة (٣) أقوال للشافعي:

أحدها: ما قدمناه.


(١) انظر: "عارضة الأحوذي" ١/ ٩، "عقد الجواهر الثمينة" ١/ ٦٤.
(٢) سيأتي برقم (٧٢٨٨) كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: الاقتداء بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
(٣) ورد بهامش (س) ما نصه: بل خمسة، فالخامس في "الشرح الكبير" للرافعي، وأسقطه النووي رحمه الله من "الروضة" وهو أنه يستحب الصلاة ولا تجب الإعادة، فإن شئت عبرت عنه بأنه لا تجب حالًا ولا مالًا، والله أعلم.