للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وثانيها: تحرم الصلاة وتجب الإعادة.

وثالثها: تستحب الصلاة وتجب الإعادة.

وأصحها: تجب الصلاة وتجب الإعادة (١)، وهي عند المالكية أيضًا لكن عندهم قول: إنه لا يصلي ولا يقضي كما سلف، فهذا خامس إذًا (٢).

السابعة: قَدْ استدل بهذا الحديث على بطلان الصلاة بالحدث سواء أكان خروج اختياريًّا أم اضطراريًّا، لعدم تفريقه - صلى الله عليه وسلم - بين حدث وحدث في حالة دون حالة.

وقد حكي عن مالك والشافعي -في قوله القديم- وغيرهما أنه إِذَا سبقه الحدث يتوضأ، ويبني عَلَى صلاته، وإطلاق الحديث يرده (٣).


(١) انظر: "المجموع" ١/ ٣٢٢، "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" ١/ ٢٢٣ - ٢٢٤.
(٢) وقد نظمها بعضهم، فقال:
ومَنْ لم يجد ماء ولا متيمما … فأربعة الأقوال يحكون مذهبا
يصلي ويقضي عكس ما قال مالك … وأصبغ يقضي والأداء لأشهبا
وللقابسي ذو الربط يومي لأرضه … بوجه وأيد للتيمم مطلبا
انظر: "إنارة الدجى شرح تنوير الحجا" ص ٦٤.
(٣) انظر: "الحاوي" ٢/ ١٨٤، "المهذب" ١/ ٢٨٨، "التهذيب" ٢/ ١٦١، "روضة الطالبين" ١/ ٢٧١.
وفي نسبة هذا القول لمالك نظر، قال القاضي عبد الوهاب في "عيون المجالس" ١/ ٣٢٢: قال مالك: ومن غلبه الحدث في الصلاة بطلت صلاته وليستأنف الوضوء والصلاة ولا يبني بعد الوضوء. اهـ.
وانظر: "الفواكه الدواني" ١/ ٢٩١، "الثمر الداني" ص ١٢٩.
وممن ذهب إلى البناء إذا سبقه الحدث: أبو حنيفة وابن أبي ليلى والأوزاعي وهو رواية عن أحمد، وحكي عن عمر، وعلى، وأبن عمر، وابن عباس، وسلمان الفارسي، وابن المسيب، وعطاء، وطاوس. =