(٢) وقد نظمها بعضهم، فقال: ومَنْ لم يجد ماء ولا متيمما … فأربعة الأقوال يحكون مذهبا يصلي ويقضي عكس ما قال مالك … وأصبغ يقضي والأداء لأشهبا وللقابسي ذو الربط يومي لأرضه … بوجه وأيد للتيمم مطلبا انظر: "إنارة الدجى شرح تنوير الحجا" ص ٦٤. (٣) انظر: "الحاوي" ٢/ ١٨٤، "المهذب" ١/ ٢٨٨، "التهذيب" ٢/ ١٦١، "روضة الطالبين" ١/ ٢٧١. وفي نسبة هذا القول لمالك نظر، قال القاضي عبد الوهاب في "عيون المجالس" ١/ ٣٢٢: قال مالك: ومن غلبه الحدث في الصلاة بطلت صلاته وليستأنف الوضوء والصلاة ولا يبني بعد الوضوء. اهـ. وانظر: "الفواكه الدواني" ١/ ٢٩١، "الثمر الداني" ص ١٢٩. وممن ذهب إلى البناء إذا سبقه الحدث: أبو حنيفة وابن أبي ليلى والأوزاعي وهو رواية عن أحمد، وحكي عن عمر، وعلى، وأبن عمر، وابن عباس، وسلمان الفارسي، وابن المسيب، وعطاء، وطاوس. =