للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشرح:

قوله: "اللهم" هو دعاء أدخلت الميم في آخره عوضًا عن (يا) من أوله، هذا قول البصريين، وقال الكوفيون: المعنى: يا الله أمنا بخير، والمسألة مبسوطة في "العربية" (١).

واختلف العلماء في الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - هل هي فرض أم لا؟ فعندنا أنها واجبة في الصلاة، ووافق الشافعيَّ على ذلك جماعةٌ من الصحابة (٢)، ولم ينفرد كما نسب إليه. وهو رواية عن أحمد أيضًا، وحكاه الروياني في "البحر" عن عمر وابنه عبد الله وابن مسعود وأبي مسعود البدري، ونقله الماوردي عن محمد بن كعب القرظي التابعي (٣).

ورواه البيهقي عن الشعبي وغيره عن علي بن الحسين (٤)، وبه قال ابن المواز المالكي فيما حكاه ابن القصار.

ومذهب مالك وأبي حنيفة أنها سنة فيها (٥)، ووافقهما ابن المنذر والخطابي والطبري، وحكاه ابن بطال عن جمهور العلماء، قال: والمشهور عن أصحابنا أنها واجبة في الجملة على الإنسان أن يأتي بالشهادتين مرة في دهره مع القدرة عليها، ثم قال: وشذ الشافعي فزعم أن ذلك فرض في الصلاة (٦)، وهذِه العبارة قالها غير واحد من المالكية، ولا أرضاها، فقد علمت أن جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - سبقوه


(١) انظر: "أسرار العربية" للأنباري ص ٢١١. ط. دار الجيل.
(٢) انظر: "الحاوي الكبير" ٢/ ١٣٧.
(٣) "الحاوي الكبير" ٢/ ١٣٧.
(٤) "سنن البيهقي الكبرى" ٢/ ٣٧٩.
(٥) "الحاوي الكبير" ٢/ ١٣٧.
(٦) "شرح ابن بطال" ١٠/ ١١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>