للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

تيقن الحدث وشك في الطهارة فتوضأ ثمَّ بان محدثًا، فإنه يجزئه قطعًا؛ لأن الأصل بقاء الحدث، فلا يضر التردد معه (١).

فرع:

لو تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث بالإجماع (٢)، وهو داخل في القاعدة السالفة.

فرع:

لو تيقن الطهارة والحدث معًا وشك في السابق منهما، فأوجه:

أصحها: أنه يأخذ بضد ما قبلهما إن عرفه، فإن لم يعرفه لزمه الوضوء بكل حال، والمختار لزوم الوضوء مطلقًا (٣)، ومحل بسط المسألة في كتب الفروع، وقد أوضحتها في "شرح المنهاج" وغيره.

الثامنة: من مسائل القاعدة التي اشتمل عليها معنى الحديث: من شك في طلاق زوجته، أو عتق عبده، أو نجاسة الماء الطاهر، أو طهارة المنجس، أو نجاسة الثوب أو غيره، أو أنه صلى ثلاثًا أو أربعًا، أو أنه ركع أو سجد أولًا، أو نوى الصوم أو الصلاة أو الوضوء أو الاعتكاف، وهو في أثناء هذِه العبادات، وما أشبه هذِه الأمثلة، فكل هذِه الشكوك لا تأثير لها، والأصل عدم الحادث.

وقد استثنى من هذِه القاعدة بضع عشرة مسألة (٤):

منها من شك في خروج وقت الجمعة قبل الشروع فيها -قيل: أو فيها- ومن شك في ترك بعض وضوء أو صلاة بعد الفراغ لا أثر له


(١) انظر: "مسلم بشرح النووي" ٤/ ٥٠.
(٢) نقل الإجماع على ذلك النووي في "شرحه على مسلم" ٤/ ٥٠.
(٣) انظر: "روضة الطالبين" ١/ ٧٧.
(٤) قلت: هذا نص كلام النووي في "شرحه على مسلم" ٤/ ٥٠.