للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عَلَى الأصح، ومنها عشر ذكرهن ابن القاصّ (١) -بتشديد الصاد المهملة- من أصحابنا: الشك في مدة خُفٍّ وأن إمامه مسافر أو وصل وطنه أو نوى إقامة، ومستحاضة شفيت، وغسل متحيرة، وثوب خفيت نجاسته، ومسألة الظبية، وبطلان التيمم بتوهم الماء، وتحريم صيد جرحه فغاب فوجده ميتًا.

قَالَ القفال: لم يعمل بالشك في شيء منها؛ لأن الأصل في الأولى الغسل، وفي الثانية الإتمام، وكذا في الثالثة والرابعة إن أوجبناه، والخامسة والسادسة اشتراط الطهارة ولو ظنًّا أو استصحابًا، والسابعة بقاء النجاسة، والثامنة لقوة الظن، والتاسعة للشك في شرط التيمم وهو عدم الماء، وفي الصيد تحريمه إن قلنا به. وقول ابن القاصّ أقوى في غير الثامنة والتاسعة والعاشرة كما قاله النووى (٢)، وليس هذا موضع بسطه.

التاسعة: فيه حجة كما قَالَ الخطابي لمن أوجب الحد على من وجدت منه رائحة (المسكر) (٣) وإن لم يشاهد شربه ولا شهد عليه الشهود ولا اعترف به.


(١) هو الإمام الفقيه شيخ الشافعية أبو العباس أحمد بن أبي أحمد الطبري ثم البغدادي الشافعي تلميذ أبي العباس بن سريج. حدث عن أبي خليفة الجمحي وغيره. من مصنفاته: كتاب "المفتاح"، وكتاب "أدب القا ضي"، وكتاب "المواقيت" توفي مرابطًا بطرسوس سنة خمس وثلاثين وثلاثمائة.
انظر ترجمته في: "طبقات الشيرازي" ص ١٢٠، "الأنساب" ١٠/ ٢٤، "وفيات الأعيان" ١/ ٦٨، "الوافي بالوفيات" ٦/ ٢٢٧، "سير أعلام النبلاء" ١٥/ ٣٧١.
(٢) انظر: "المجموع" ١/ ٢٦٣ - ٢٦٦.
(٣) في (ج): السكر.