للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

العاشرة: (فيه مشروعية سؤال العلماء عما يحدث من الوقائع، وجواب السائل.

الحادية عشرة: فيه أيضًا كما قال الداودي في "شرحه": ترك الاستحياء) (١) في العلم، وأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يعلمهم كل شيء، وأنه يصلي بوضوء صلوات ما لم يحدث.

ومن تراجم البخاري عليه باب: من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات، ووجهه أنه نهى عن العمل بمقتضى الوسواس؛ لأن يقين الطهارة لا يقاومه الشك، ففيه تنبيه عَلَى ترك الوسواس في كل حال، وأدخله البيهقي في معرفته في باب: عدة زوجة المفقود (٢).

وقد أسلفنا عن البخاري أنه أدخله أيضًا في باب: من لم ير الوضوء إلا من المخرجين.

واعترض عليه الخطابي فقال: لا معنى للاستدلال به في ذَلِكَ، ولا في نقض تيمم المصلي، وإن كان قَدْ أولع به أهل الجدل من أصحابنا؛ لأنه ليس مما قصد بالجواب والسؤال، ولا هو واقع تحت الجنس من معقول (الباب) (٣).

قَالَ: وكذلك لا معنى للاستدلال فيه بقوله - صلى الله عليه وسلم - "لا يقطع صلاة المرء شيء" (٤)؛ لأنه إنما ورد في المار بين يدي المصلي، ألا تراه


(١) سقط في (ج).
(٢) "معرفة السنن والآثار" ١١/ ٢٣٦ (١٥٣٨١ - ١٥٣٨٢).
(٣) وردت في الأصول: (الباد)، والمثبت من "أعلام الحديث" للخطابي ١/ ٢٢٩.
(٤) رواه أبو داود في "سننه" (٧١٩)، وابن أبي شيبة ١/ ٢٥٠، والبيهقي في "السنن الكبرى" ١/ ٢٢٠، من حديث أبي سعيد، وقال الألباني في "ضعيف سنن أبي داود" (١١٥): إسناده ضعيف.