للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وعن سعيد بن المسيب: إن موقف الواحد مع الإمام عن يساره (١).

وعن أحمد: إن وقف عن يساره بطلت صلاته (٢).

ومنها: أن أقل الوضوء يجزئ إِذَا أسبغ وهو مرة مرة.

ومنها: تعليم الإمام المأموم.

ومنها: التعليم في الصلاة إِذَا كان من أمرها.

ومنها: إيذان الإمام بالصلاة.

ومنها: قيامه مع المؤذن إِذَا آذنه.

ومنها: الجمع بين نوافل وفرض بوضوء واحد، ولا شك في جوازه.


= وإن وقف خلفه فاختلفوا على قولين: أحدهما: الجواز مع الكراهة، والثاني: الجواز بلا كراهة.
انظر: "موطأ مالك برواية الشيباني" ص ٧٧، "الأصل" ١/ ٢٢، "بدائع الصنائع" ١/ ١٥٨ - ١٥٩، "شرح فتح القدير" ١/ ٣٥٥، "الاختيار" ١/ ٨١، "تبيين الحقائق" ١/ ١٣٦، "البناية" ٢/ ٤٠١ - ٤٠٢، "البحر الرائق" ١/ ٦١٦.
وقد رد أيضا هذا القول العيني في "عمدة القاري" ٢/ ٢٣٦ وقال: باطل، وليس هذا مذهب أبي حنيفة، وابن بطال جازف في كلامه.
(١) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٤٢٩ (٤٩٣٥).
(٢) قلت: عن أحمد روايتان، هذِه أحدهما، وهي الصحيحة في المذهب إذا لم يكن عن يمين الإمام أحدٌ.
والثانية: أن صلاته صحيحة، وهذِه الرواية هي اختيار أبي محمد التميمي، واستظهرها ابن مفلح، وصوبها المرداوي، واختارها الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي.
انظر: "المغني" ٣/ ٥٠ - ٥١، "الفروع" ٢/ ٣٠، "شرح الزركشي" ١/ ٤١٤، "المبدع" ٢/ ٨٣، "الإنصاف" ٤/ ٤٢١ - ٤٢٤، "كشاف القناع" ٣/ ٢٢٠، "فقه الشيخ ابن سعدي" ٢/ ٢١٩، "مفردات مذهب الإمام أحمد" ص ١٨٦.