للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ومنها: جواز الفريضة بوضوء النافلة. قاله الداودي، وإن كان يجوز أن يكون نواهما.

ومنها: أن النوم الخفيف لا يجب منه الوضوء. قَالَه الداودي في "شرحه" أيضًا، وفيه نظر، فإنه - صلى الله عليه وسلم - اضطجع، فنام حتَّى نفخ، وهذا لا يكون في الغالب خفيفًا.

ومنها: الاضطجاع عَلَى الجنب بعد التهجد.

ومنها: اضطجاع ابن عباس قريبًا من مضطجع الرجل مع أهله، وليس مذكورًا في هذِه الرواية، نعم في رواية أخرى في "الصحيح" في باب: قراءة القرآن بعد الحدث وغيره أنه - صلى الله عليه وسلم - اضطجع هو وأهله في طول الوسادة، واضطجع ابن عباس في عرضها (١).

ومنها: ما استنبطه ابن بطال من قوله: (فنام النبي - صلى الله عليه وسلم - من الليل، فلما كان في بعض الليل قام، فتوضأ) أي: فتوضأ بعد نوم نامه، (ثمَّ نام نومًا آخر وصلى ولم يتوضأ) فدل ذَلِكَ عَلَى اختلاف حاله في النوم، فمرة استثقل نومًا ولا يعلم حاله، ومرة علم حاله من حدث وغيره (٢)، ولا يخلو ما ذكره من نظر.

ومنها: أن تقدم المأموم على إمامه مبطل (٣)؛ لأن المنقول أن الإدارة


(١) سيأتي برقم (١٨٣) كتاب: الوضوء، باب: الرجل يوضئ صاحبه.
(٢) "شرح ابن بطال" ١/ ٢٢٧.
(٣) اعلم أن الفقهاء قد اختلفوا في حكم تقدم المأموم على الإمام على أقوال:
الأول: أن صلاته باطلة.
وهو قول الحنفية، والشافعي في الجديد، وهو الصحيح عند الشافعية، والمذهب عند الحنابلة، وهو قول سفيان الثوري.
الثاني: أنها مكروهة.
وهو قول المالكية، ووجه عند الحنابلة، وبه قال الليث، وإسحاق، وأبو ثور، =