للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كانت من خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا من قدامه كما حكاه القاضي عياض عن تفسير محمد بن أبي حاتم، كذا استنبطه بعضهم، ولا يخلو عن نظر، فإنه يجوز أن تكون إدارته من خلفه؛ لئلا يمر بين يديه، فإنه مكروه.

ومنها: قيام الليل، وكان واجبًا عليه ثمَّ نسخ عَلَى الأصح.

ومنها: المبيت عند العالم؛ ليراقب أفعاله، فيقتدي به وينقلها.

ومنها: طلب العلو في السند، فإنه كان يكتفي بإخبار خالته أم المؤمنين.

ومنها: أن النافلة كالفريضة في تحريم الكلام؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يتكلم.

ومنها: أن من الأدب أن يمشي الصغير عن يمين الكبير، والمفضول عن يمين الفاضل، ذكره الخطابي (١).

ومنها: أن النوم بِعْينِهِ ليس بحدث وإنما هو مظنة له، فيعتبر أحواله، وسيأتي إن شاء الله تعالى غير ذَلِكَ في موضع آخر من المواضع التي ذكرها البخاري إن شاء الله.


= وروي عن الحسن، إلا أن المالكية قالوا: إن الكراهة حيث لا ضرورة.
الثالث: أنها جائزة بلا كراهة.
وهو قول الشافعى في القديم، لكن نص متأخروا الشافعيه على أن كل مندوب يتعلق بالموقف فإنه يكره مخالفته، وتفوت به فضيلة الجماعة.
الرابع: أنها تصح في الجمعة والعيد والجنازة ونحوها لعذر.
وهو قول بعض الحنابلة.
انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ١/ ٢٣٦، "بدائع الصنائع" ١/ ١٤٥، "مواهب الجليل" ٢/ ٤٣٣، "الخرشي على مختصر خليل" ٢/ ٢٩، "الفواكه الدواني" ١/ ٢٤٦، "الحاوي" ٢/ ٣٤١، "الشرح الكبير" ٢/ ١٧٢، "روضة الطالبين" ١/ ٣٥٨، "الفروع" ٢/ ٢٨، "المبدع" ٢/ ٨٢.
(١) "أعلام الحديث" للخطابي ١/ ٢٣١.