للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قَالَ ابن بطال: وقد تنفل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (١) راجلًا وراكبًا (٢).

العاشرة: جواز التنفل بين صلاتي الجمع كذا استدل به القرطبي في "مفهمه" قَالَ: وهو قول ابن وهب قَالَ: وخالفه بقية أصحابنا فمنعوه (٣).

قُلْتُ: وهو جائز عندنا في جمع التأخير ممتنع في جمع التقديم، والحديث ناصٌّ عَلَى أنه لم يصل بينهما، ولعل القرطبي أخذه. من إناخة البعير بينهما.

الحادية عشرة: الدفع من عرفة إلى مزدلفة راكبًا.

الثانية عشرة: نقل أفعاله والاعتناء بها ليتبع.

الثالثة عشرة: الاستنجاء من البول لغير صلاة تنظفًا وقطعًا لمادته قاله الداودي، وكأنه حمل الوضوء الأول فيه عَلَى الاستنجاء، وليس بجيد لما أسلفناه.

الرابعة عشرة: ترك إسباغ الوضوء عند البول إِذَا لم تجئ الصلاة قاله أيضًا، وفيه نظر أيضًا.

الخامسة عشرة: تخصيص العموم قاله الخطابي، وقد سلف ما فيه.

السادسة عشرة: قَالَ الخطابي أيضًا: فيه دلالة (أيضًا) (٤) عَلَى أنه


(١) ورد بهامش (س) ما نصه: لا يصح الاستدلال على ابن عمر من تنفل الشارع في السفر إلا إذا ثبت أن الذي تنفله راتبًا، وأما مطلق النفل فلا يمنع منه ابن عمر وهو قائل باستحبابه، لكن مما يستدل به على ابن عمر صلاته عليه السلام راتبة الصبح يوم الوادي وسنة الصبح يوم الفتح، ولعل ابن عمر لم يره -عليه السلام- تنفل في السفر، والله أعلم.
(٢) انظر: "شرح ابن بطال" ١/ ٢٢٩.
(٣) انظر: "المفهم" ٣/ ٣٩١، وجاء هذا القول عن ابن حبيب، وليس قول ابن وهب كما قال المصنف.
(٤) ساقطة من (ج).