للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لا يجوز أن يصليها الحاج إِذَا أفاض من عرفة حتَّى يبلغها ويجمع بينهما، ولو أجزأ غير ذَلِكَ لما أخرها - صلى الله عليه وسلم - عن وقتها المؤقت لها في سائر الأيام (١). وفيما ذكره نظر أيضًا، فإنه إنما أخرها لأجل الجمع.

السابعة عشرة: قَالَ أيضًا: استدل به الشافعي عَلَى أن الفوائت لا يؤذن لها لكن يقام (٢)، وكأن وجهه أنها تشبه الفائتة، وإلا فإذا أخرها فهي أداء عَلَى الصواب، لأجل العذر المرخص.

الثامنة عشرة: قَالَ فيه أيضًا: إن يسير العمل إِذَا (تخلل) (٣) بين الصلاتين لا يقطع نظم الجمع بينهما، لما ذكر من إناخة كل واحد بعيره بينهما، ولكن لا يتكلم بين الصلاتين، وما ذكره ماشٍ عَلَى من يشترط الموالاة في جمع التأخير، والأصح عند أصحابنا خلافه.

التاسعة عشرة: قَالَ: في وضوئه الأول لغير الصلاة دلالة عَلَى أن الوضوء نفسه عبادة وقربة، وإن لم يصل به، وكان - صلى الله عليه وسلم - يقدم الطهارة إِذَا أوى إلى فراشه؛ ليكون مبيته عَلَى طهر (٤).

العشرون: قَالَ المهلب: فيه اشتراك وقت المغرب والعشاء، وأن وقتهما واحد (٥). وقال غيره: المراد بالنسبة إلى الجمع (٦).


(١) "أعلام الحديث" ١/ ٢٣٤ - ٢٣٥.
(٢) انظر: "البيان" ٥٩/ ١.
(٣) في (ج): تملك.
(٤) انظر: الفوائد السابقة في "أعلام الحديث" ١/ ٢٣٤ - ٢٣٥.
(٥) كما في "شرح ابن بطال" ١/ ٢٢٩.
(٦) ورد بهامش (س) ما نصه: ثم بلغ في التاسع بعد الثلاثين كتبه مؤلفه.