للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروى نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: كان إذا حنث من غير أن يؤكد اليمين أطعم عشرة مساكين، لكل مسكين مدًّا، وإذا وكد اليمين أعتق رقبة.

قيل لنافع: ما معنى وكد؟ قال: أن يحلف على الشيء مرارًا (١)، وكذا قاله مالك، قال: وعليه كفارة واحدة، قال: وكذا إذا قال: والله لا آكل هذا الطعام، ولا ألبس هذا الثوب، ولا أدخل هذا البيت في يمين واحدة، عليه كفارة واحدة. قال: وإنما ذلك كقول الرجل لامرأته: أنت الطلاق إن كسوتك هذا الثوب، (وأذنت لك) (٢) إلى المسجد، يكون ذلك نسقًا متتابعًا في كلام واحد؛ فإن حنث في شيء واحد من ذلك، فقد وجب عليه الطلاق، وليس عليه فيما فعل بعد ذلك حنث، وإنما الحنث في ذلك حنث واحد (٣). وهي يمين واحدة، وإن كانا في مجلسين، إذا كانا على شيء واحد (٤).

وقوله: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ} المعنى: فكفارته (أي) (٥) الذي يعطي الله عليه.

والهاء في: {فَكَفَّارَتُهُ} عائدة على (ما).

وهذا مذهب الحسن، والشعبي؛ (كأن) (٦) المعنى عندهما: فكفارة ما عقدتم منها. وقيل: الهاء عائدة على اللغو (٧).


(١) أورده النحاس في "معاني القرآن" ٢/ ٣٥٢.
(٢) في الأصل (أفاد بذلك)، والمثبت من (ص ٢).
(٣) "الموطأ" ص ٢٩٦.
(٤) انظر: "الاستذكار" ١٥/ ٨٠.
(٥) في (ص ٢): اسمه.
(٦) في (ص ٢): لأن.
(٧) ذكره النحاس في "معاني القرآن" ٢/ ٣٥٢ - ٣٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>