للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مكرم، وثنا سعيد بن عامر، عن سعيد، عن قتادة، (كلهم) (١) عن الحسن، عن ابن سمرة بهذا الحديث (٢)، قال: وتابعه أيضًا عون، وجرير بن حازم، وعمرو بن عبيد، وقره، وأبو عقيل، وعباد بن كثير، وعباد بن راشد، والحسن بن دينار، وجماعة.

وذكر الأثرم في "ناسخه ومنسوخه" من حديث علي بن زيد، عن الحسن، عن (ابن سمرة) (٣) مرفوعًا "إذا حلفت على يمين" الحديث. إلى قوله: "فأت الذي هو خير، وكفر عن يمينك". ومن حديث الهيثم بن حميد، عن زيد بن وافر، عن (بُسر) (٤) بن عبيد الله، عن ابن عائذ، عن أبي الدرداء مرفوعًا: "إن حلفت فرأيت أن غير ذلك أفضل كفر عن يمينك، وأت الذي هو أفضل" (٥). قال الأثرم: فاختلف هذا الحكم، والوجه في ذلك أنه جائز كله أن يكفر قبل أو بعد، وبيان ذلك في كتاب الله حيث فرض كفارة الظهار (٦)، فقال: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [المجادلة: ٣].

فصل:

ذكر أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي في كتاب "الانتفاع بجلود الميتة" أن رجلًا نذر نذرًا لا ينبغي من المعاصي، فأمره سعيد بن المسيب


(١) من (ص ٢).
(٢) رواه مسلم (١٦٥٢/ ١٩) كتاب: الأيمان والنذور، باب: ندب من حلف.
(٣) في الأصل: سمرة. والمثبت هو الصواب.
(٤) في (ص ٢): نمر.
(٥) رواه الحاكم في "المستدرك" ٤/ ٣٠١، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
(٦) "ناسخ الحديث ومنسوخه" ص ٢٦٧ - ٢٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>