للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن يوفي بنذره، (فسأل الرجل عكرمة، فأمره بالتكفير، وأن لا يوفي بنذره) (١)، وأخبر الرجل سعيدًا فقال: لينتهين عكرمة، أو ليوجعن الأمراء ظهره، فرجع الرجل، فأخبر عكرمة فقال: سله عن نذرك، أطاعة هو أم معصية؟ فإن قال: هو طاعة، فقد كذبت على الله؛ لأنه لا تكون معصية الله طاعته، وإن قال: هو معصية، فقد أمرك بمعصية الله (٢).

وروى ابن أبي عاصم من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده يرفعه "لا نذر إلا ما ابتغي به وجه الله" (٣).

وعن عائشة - رضي الله عنها -: "لا نذر في معصية، وكفارته كفارة غيره" (٤).

فصل:

روى أبو موسى، عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: الأيمان أربعة، يمينان يكفران وهو أن يقول الرجل: والله لا أفعل، فيفعل، أو يقول: والله ليفعلن، ولا يفعل، ويمينان لا يكفران: يقول الرجل: والله ما فعلت، وقد فعل، أو يقول: والله لقد فعلت، وما فعل (٥).


(١) من (ص ٢).
(٢) انظر: "مصنف عبد الرزاق" ٨/ ٤٣٨ - ٤٣٩، "الطبقات الكبرى" لابن سعد ٥/ ٢٩٠.
(٣) رواه أبو داود (٣٢٧٣)، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (٧٥٤٧).
(٤) رواه أبو داود (٣٢٩٥) بلفظ: "لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين". وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (٧٥٤٧).
(٥) رواه الدارقطني في "سننه" ٤/ ١٦٢ عن علقمة عن عبد الله بن مسعود، به. والبيهقي في "الكبرى" ١/ ٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>