للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولابن أبي شيبة، عن ابن فضيل، عن الأعمش، عن مسلم، عن مسروق قال أتي عبد الله بضرع ونحن عنده، فاعتزل رجل من القوم، فقال له عبد الله -يعني ابن مسعود-: أدن، فقال الرجل: إني حلفت أن لآ آكل ضرع ناقة، فقال: ادن فكل، (وكفر) (١).

وحدثنا حفص، عن عبيد الله، عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه كان يكفر (بعد) (٢) أن يحنث.

(وحدثنا أبو أسامة) (٣)، عن ابن عون، عن ابن سيرين أنه قال: كانوا يقولون: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليدع يمينه وليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه.

وحدثنا محمد بن بكر، عن ابن جريج، عن عطاء قال: قلت له: حلفت على أمر غيره خير منه، أدعه وأكفر عن يميني؟ قال: نعم (٤).

قال ابن عبد البر: والآثار المرفوعة أكثرها أنه - عليه السلام - قال: "فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه" فقدم الحنث قبل الكفارة من حديث عدي وأبي الدرداء وعائشة وابن عمر وأنس (وابن سمرة) (٥)، وأبي موسى كل هؤلاء رووا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فليأت الذي هو خير ثم يكفر عن يمينه". بتبدئة الحنث قبلها (٦).


(١) كذا بالأصل، وليست في المطبوع من "مصنف ابن أبي شيبة".
(٢) كذا بالأصل، وفي المطبوع من "المصنف": قبل.
(٣) في المطبوع من "المصنف" لابن أبي شيبة: حدثنا أبي علية، وليس فيه حدثنا أبو أسامة.
(٤) "المصنف" لابن أبي شيبة ٣/ ٨٣.
(٥) في الأصل: سمرة. والمثبت من (ص ٢) وهو الصواب.
(٦) "الاستذكار" ١٥/ ٧٥ - ٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>