للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن حزم: وقولنا هو قول عائشة - رضي الله عنها -، ومن طريق ابن أبي شيبة، حدثنا المعتمر، عن ابن عون، عن محمد بن سيرين، أن مسلمة بن مخلد، وسلمان الفارسي - رضي الله عنهما - كانا يكفران قبل الحنث.

وحدثنا حفص بن غياث، عن أشعث، عن ابن سيرين، أن أبا الدرداء دعا غلاما له، فأعتقه، ثم صنع الذي حلف عليه.

وحدثنا أزهر، عن ابن عون، أن محمد بن سيرين كان يكفر قبل الحنث (١)، وهذا قول ابن عباس، والحسن، وربيعة، وسفيان، والأوزاعي، ومالك، والليث، وابن المبارك، وأحمد، وإسحاق، وسليمان بن داود، وأبي ثور، وأبي خيثمة، وغيرهم -رحمهم الله-، ولم نعلم لمن ذكرنا مخالفًا من الصحابة، إلا أن مموها موه برواية عبد الرزاق، عن الأسلمي -هو إبراهيم بن أبي يحيى- عن رجل سماه، عن محمد بن زياد، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه كان لا يكفر حتى يحنث (٢). وهذا باطل؛ لأن ابن أبي يحيى مذكور بالكذب عمن لم يسم، ثم لو صح لما كان لهم فيه حجة؛ لأنه ليس فيه أن ابن عباس لم يجزها قبل الحنث، إنما فيه أنه كان يؤخرها بعده فقط، ونحن لا ننكر هذا (٣).

فصل:

سلف حديث أبي بكر (٤).


(١) "المصنف" ٣/ ٨٤.
(٢) السابق ٨/ ٥١٥.
(٣) "المحلى" ٨/ ٦٥ - ٦٨.
(٤) سلف برقم (٤٦١٤)، كتاب التفسير، باب: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ}.

<<  <  ج: ص:  >  >>