للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل:

روى ابن عدي بإسناد ضعيف، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - مرفوعًا: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأتها، فإنها كفارتها، إلا طلاقًا أو عتاقًا (١) " (٢).

وعن أبي هريرة مرفوعًا بإسناد ضعيف: "من قال لرجل: تعال أقامرك فقد وجب عليه كفارة يمين" (٣).

ولأبي داود من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، ليدعها وليأت الذي هو خير، فإن تركها كفارتها". قال أبو داود: والأحاديث كلها عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "فليكفر عن يمينه" إلا ما لا يعتد به (٤).

فصل:

قد أسلفنا في تفسير الآية عن مالك إذا كررت اليمين، ولو تعدد المجلس أنها واحدة.

وقال الثوري: إن حلف مرتين على شيء واحد، فهي يمين واحدة، إذا نوى توحُّدَها، وإن كانتا في (مجلس) (٥)، وإن أراد يمينًا أخرى، والتغليظ فيها، فهي يمينان. وروي عنه: توحدها وإن حلف مرارًا.

وقال الأوزاعي: من حلف في أمر واحد بأيمان فواحدة ما لم يكفر. وقال البتي: إن أراد الأولى فواحدة، أو التغليظ، فلكل واحدة كفارة.


(١) في الأصل: فإن كفارتها طلاق أو عتاق، خطأ، والمثبت من "الكامل" لابن عدي.
(٢) "الكامل" ٩/ ٣٨.
(٣) السابق ٨/ ١٣، بلفظ: إذا قال الرجل لأخيه في مجلس: هلمَّ أقامرك …
(٤) أبو داود (٣٢٧٤)، وضعفه الألباني في "الضعيفة" (١٣٦٥).
(٥) كذا بالأصل، وفي "الاستذكار": مجلسين.

<<  <  ج: ص:  >  >>