للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الحسن بن حي: إذا قال: والله لا أكلم فلانًا، والله لا أكلم فلانًا في مجلس واحد فواحدة، وإن قال: والله لا أكلم فلانًا، ثم قال: والله لا أكلم فلانًا فثنتان.

وقال محمد بن الحسن: إذا قال: والله لا أفعل كذا، والله (لا أفعل) (١) كذا في الشيء الواحد، فإن أراد التكرار، فواحدة، وإن لم يكن نية؛ فإن أراد التغليظ فثنتان. قال: وإن قال ذلك في مجلسين فهما يمينان.

وقال الشافعي: كفارة واحدة مطلقًا. (وعنه، وابن الحسن) (٢) فيمن قال: والله، والرحمن لأفعلن كذا: هما يمينا، إلا أن يكون أراد الكلام الأول فواحدة. ولو قال: والله الرحمن فواحدة (٣).

وقال زفر: قوله: والله الرحمن واحدة.

وقال مالك: من قال: والله والرحمن عليه ثنتان، وإن قال: والسميع والعليم والحكيم، فثلاث. وكذلك لو قال عليّ عهد الله وميثاقه وكفالته ثلاث.

وقال النخعي في الرجل يردد الأيمان في الشيء الواحد: واحدة.

وقال الحسن بن أبي الحسن: إذا حلف بأيمان شتى على أمر واحد فحنث، فإنما عليه كفارة واحدة، فإن حلف أيمانًا شتى، في أشياء شتى، (في أيام شتى) (٤)، فعليه عن كل يمين كفارة (٥).


(١) في الأصل: أفعل. والمثبت من (ص ٢).
(٢) في الأصل: (وعن أبي الحسن) والمثبت من (ص ٢).
(٣) ذكره عن مالك.
(٤) من (ص ٢).
(٥) "الاستذكار" ١٥/ ٨٠ - ٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>